الإثنين, 22 ذو الحجة 1447 هجريا, 8 يونيو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 22 ذو الحجة 1447هـ

الفجر
04:02 ص
الشروق
05:32 ص
الظهر
12:21 م
العصر
03:42 م
المغرب
07:09 م
العشاء
08:39 م

أخر الأخبار |

بحضور مدير المكتب.. «بيئة الرس» تحتفي بعيد الأضحى المبارك

تصعيد عسكري جديد.. فيديو | صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل

ما هي الفضيلة؟ وما هو نظام الفضيلة في الإسلام؟

برعاية خادم الحرمين الشريفين.. المملكة تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ39

فرص واعدة للخريجين والخريجات.. «الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن برامج التأهيل لعام 2026

السعودية و6 دول في «أوبك بلس» تعلن تعديلًا جديدًا في مستويات الإنتاج

فرع وزارة البيئة والزراعة بحائل ينظم فعالية توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت شعار ” العمل للمناخ اليوم ”

نائب أمير تبوك يطّلع على إنجازات “مدن” وفرصها الاستثمارية

جمعية “آفاق الشبابية” بجازان تحصد شهادة المعيار الوطني للتطوع (إدامة) وتُثمن دعم “أكاديمية الفوزان”

مزاد “ورود الطائف” الإلكتروني يطرح 11 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية بالطائف

هيئة الصحفيين بجازان تحتفي بالإعلاميين في حفل المعايدة السنوي بعيد الأضحى

تحذير مروري: التجاوز من أكتاف الطريق يعرقل الحركة ويتسبب في حوادث خطرة

عاجل :

الدفاع الكويتية: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية داخل الأجواء الكويتية

عاجل :

قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية

محليات

تعديلان على لائحة نظام التنفيذ بشأن “الشيك” و”عودة الزوجة لزوجها”

تعديلان على لائحة نظام التنفيذ بشأن “الشيك” و”عودة الزوجة لزوجها”
https://www.alshaamal.com/?p=59571
تم النشر في: 30 يوليو، 2019 6:37 م                                    
62363
0
وكالة الإنباء السعودية (واس)
صحيفة الشمال الإلكترونية
وكالة الإنباء السعودية (واس)

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وتضمن تعديل المادة (6/7) أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.

فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين؛ لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقّق التميُّز المؤسسي.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>