السبت, 15 ذو القعدة 1447 هجريا, 2 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 15 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:22 ص
الشروق
05:46 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:46 م
المغرب
06:52 م
العشاء
08:22 م

أخر الأخبار |

​من 68 إلى 467 ميجاوات.. المملكة الثانية عالمياً في جاذبية مراكز البيانات بعد الولايات المتحدة

برعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع… “التصوير الاحترافي” يرسم ملامح جيل إعلامي مبدع ضمن مبادرات “الشرقية تُبدع”

مزاد الغزالة للإبل يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 3 ملايين ريال و 15 ألف زائر

نموذج واعد للمشاريع الوطنية.. افتتاح “ركن البليلة الحجازية” كوجهة سياحية جديدة بالجبيل

الحياة بين الحلاوة والمرارة

​في مشهدٍ يجسد التراث.. الدكتور مشعل آل علي يزور فعاليات مزاد الإبل بمحافظة الغزالة (صور)

600 ألف في دقائق.. فايز المالكي ينهي بثه بسبب “سيل الهدايا” (شاهد)

باعوا الوهم لضيوف الرحمن.. شاهد لحظةالإطاحة بـ 3 مقيمين روجوا لحملات حج مضللة عبر “السوشيال ميديا”

هيئة الإعلام تحذر من 4 ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية

نبض الولاء وحب الوطن

الصديد والندبات.. الدكتورة سلمى البرقاوي تكشف الجانب المظلم لعمليات زراعة الشعر غير المرخصة (شاهد)

من عقلة الصقور إلى عنيزة.. “وادي الرمة” يملأ القاع الكبير والزعاق يحدد مناطق “الاستئناس” بالسيول (شاهد)

محليات

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين
https://www.alshaamal.com/?p=83961
تم النشر في: 2 فبراير، 2020 1:03 م                                    
34637
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

قال مختصون في المجال القضائي والحقوقي، إن تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، والتي تسقط عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية وتقنن الحبس التنفيذي؛ لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.

وأكدوا أن الحقوق الخاصة مصونة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك الآليات اللازمة لردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ، لافتين وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح قاضي التنفيذ السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن المادة (88) من نظام التنفيذ باقية، وهي تعاقب المدين بالسجن لمدة لا تتعدى سبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وكذلك في حال وصول الامتناع إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقله للأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ.

من جهته، أبان رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن المادة (46) التي تتضمن منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، لا تزال موجودة وستطبق حال مماطلة المدين وعدم التزامه بالتنفيذ، أو الإفصاح عن أموال تفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

وذكر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي صالح الغامدي أن الحبس التنفيذي لا يتم بمبادرة من محكمة التنفيذ، بل يجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين.

وأشارت مصادر إلى أنه منذ الإعلان عن التعديلات على لائحة التنفيذ الخميس الماضي، تلقت محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلبا إلكترونيا قدمها مدينون وأسرهم يطالبون فيها بإلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>