السبت, 19 محرّم 1448 هجريا, 4 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 19 محرّم 1448هـ

الفجر
04:07 ص
الشروق
05:38 ص
الظهر
12:26 م
العصر
03:47 م
المغرب
07:15 م
العشاء
08:45 م

أخر الأخبار |

في ليلة بهيجة.. أبناء مبارك بن عبيان الشويلعي الرشيدي يحتفلون بزفافهم وسط حضور حاشد

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برنامجًا توعويًا لتعزيز الأمن السيبراني لمنسوبي المساجد

«المرور»: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد

وسط حضور من الأهالي والمسؤولين.. الاحتفاء بزواج ماهر بن نايف بن معيبد عقيل العجوني

ليلة وفاء وفرح.. معتق بن عواض بن مديري الرشيدي وأبنائه يحتفلون بزواج شقيقهم ( سلطان ) بمحافظة ينبع

سلوم بن خلف يحتفل بزواج ابنه “محمد” في قصر نجد للاحتفالات جنوب حائل 

رسالة وفاء وامتنان من أسرة الشهيد معاذ البشيري الزهراني لكل من وقف معها في مصابها

“هجرة” يحصد النخلة الذهبية للروائي الطويل.. و عبدالمحسن الضبعان مديراً فنياً للدورة المقبلة

انطلاق الورش التدريبية لمبادرة جازان تصنع الأثر لتستهدف استثمار طاقات الشباب

وسط حضور لافت من شيوخ وأعيان القبائل.. أبناء حماد بن عريجة الرويضي يحتفلون بزواج شقيقهم مشاري

ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا منافية للآداب داخل مركز مساج بالمدينة المنورة

سفارة المملكة بأمريكا تحذر من تزايد عمليات احتيال وتدعو لعدم مشاركة البيانات الشخصية

محليات

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين
https://www.alshaamal.com/?p=83961
تم النشر في: 2 فبراير، 2020 1:03 م                                    
37338
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

قال مختصون في المجال القضائي والحقوقي، إن تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، والتي تسقط عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية وتقنن الحبس التنفيذي؛ لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.

وأكدوا أن الحقوق الخاصة مصونة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك الآليات اللازمة لردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ، لافتين وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح قاضي التنفيذ السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن المادة (88) من نظام التنفيذ باقية، وهي تعاقب المدين بالسجن لمدة لا تتعدى سبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وكذلك في حال وصول الامتناع إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقله للأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ.

من جهته، أبان رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن المادة (46) التي تتضمن منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، لا تزال موجودة وستطبق حال مماطلة المدين وعدم التزامه بالتنفيذ، أو الإفصاح عن أموال تفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

وذكر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي صالح الغامدي أن الحبس التنفيذي لا يتم بمبادرة من محكمة التنفيذ، بل يجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين.

وأشارت مصادر إلى أنه منذ الإعلان عن التعديلات على لائحة التنفيذ الخميس الماضي، تلقت محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلبا إلكترونيا قدمها مدينون وأسرهم يطالبون فيها بإلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>