مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 18 رمضان 1445هـ

الفجر
04:59 ص
الشروق
06:17 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:54 م
المغرب
06:36 م
العشاء
08:06 م
عام

“المغامسي”: مسألة الأخذ من الأظافر للمضحي لا تبلغ التحريم

“المغامسي”: مسألة الأخذ من الأظافر للمضحي لا تبلغ التحريم
https://www.alshaamal.com/?p=8883
تم النشر في: 11 أغسطس، 2018 6:46 م                                    
22244
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

تنتشر عبر وسائل التواصل و”الواتساب” مئات الرسائل والتغريدات تذكر المُضحين بأن آخر موعد لقص الأظافر والشعر اليوم السبت.

وتقول هذه الرسائل في نصها: “تنبيه.. آخر موعد لقص الأظافر وحلاقة الشعر لمن أراد أن يضحي ، هو ‏اليوم السبت 29 ذو القعدة 1439 هـ 11 أغسطس 2018 م .

وجاء في تغريدة الدكتور محمد العريفي من حسابه بتوتير: الأحد القادم قد يكون ٣٠ ذو القعدة، أو ١ ذو الحجة ‏فمن سيضحي فينبغي أن يكون آخر موعد لقص أظافره وشعره :‏يوم السبت ٢٩ ذو القعدة 1439هـ ‏ 11 أغسطس 2018م مستدلا بقوله ﷺ:‏ “إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.

من ناحيته، أوضح الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في أحد دروسه أن مسألة الأخذ من الأظافر والأشعار لمن أراد أن يُضحي لا تصل إلى التحريم.

وقال “المغامسي”: عندي لا تصل حتى إلى الكراهة، وإن جمهور علماء أهل المدينة في زمانهم قالوا إنه لا يحرم ولا يكره الأخذ من الأظافر والأشعار لمن أراد أن يُضحي ، وأن الأمر على ما هو عليه، كأنه سواء أراد أن يضحي أو لم يرد أن يضحي، أي لا علاقة بين الأضحية ولا يوجد منع بهذه الطريقة.

وأضاف: حجتهم في ذلك أنه إذا كان المضحّي قد جاز له بإجماع المسلمين أن يجامع أهله في عشر ذي الحجة فمن باب أولى يجوز له أن يأخذ من أشعاره وأبشاره لأن أعظم ما حُرِّم على المحرم بالحج أن يجامع زوجته.

وأردف: عندما يكون شائعا في زمان أهل المدينة قبل مالك أنهم لا يَرَوْن بأسا في أن يأخذ الرجل من أشعاره وأبشاره شيئا ، فمعنى ذلك أن المجتمع المدني الذي هو أقرب المجتمعات في ذلك العصر إلى السنة ولا يجادل في هذا عاقل فالمدينة بلد السنة وأهلها نشأًوا صغارا عن كبار يأخذون عن المهاجرين والأنصار.

وتابع: إذا كان الشارع في زمن أهل المدينة أنهم لا يَرَوْن بأسا في الأخذ من الأشعار والأبشار فمن باب أولى أن يكون ذلك دليلا ، يعظم دليل من قال من العلماء إن المسالة لا تصل إلى التحريم ، بل وعندي لا تصل إلى الكراهة.

وقال “المغامسي”: الحديث قد يصح سندا ويكون في متنه ما يجعلك تتوقف فيه، وهذه مسائل فقهية فلا يقع في صدرك حرج إن لم ترتضها ولا يوجد من العلماء قديما وحديثا من قوله ملزم لكل أحد.

وحول حديث أم سلَمة رضي الله عنها “إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من أشعاره وأبشاره شيئاً، قال “المغامسي”: بعض العلماء وأئمة الحديث ذهبوا على وجه الخصوص إلى أنه بمقتضى هذا الحديث يحرم الأخذ من الأشعار والأبشار كتقليم الأظافر، إذا دخلت العشر وأراد المسلم أن يُضحي. وأضاف أن حجتهم في هذا حديث أم سلمة، وذهب بعض العلماء إلى أن الحديث لا يصل إلى التحريم وإنما كراهة تنزيه، لأنهم قالوا إن هذا الحديث معارَض بحديث عائشة.

وأضاف أن عائشة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم- كان يبعث الهدي إلى مكة، يعني في غير حج، ولا يحرم عليه شيء مما أباحه الله له، يعني لا يمنع عن أخذ شيء من أشعاره ولا أبشاره، فقالوا حديث عائشة يجعل حديث أم سلمة ينتقل من التحريم إلى كراهة التنزيه.

وتابع الشيخ “المغامسي”: طائفة من العلماء وهو قول الأحناف ومَن وافقهم وقول جمهور أهل المدينة في زمانهم قبل مالك، قالوا إنه لا يحرم ولا يكره

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>