الخميس, 7 شوّال 1447 هجريا, 26 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 7 شوّال 1447هـ

الفجر
05:02 ص
الشروق
06:20 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:55 م
المغرب
06:35 م
العشاء
08:05 م

أخر الأخبار |

وزير النقل: الإعفاء من أجور التخزين حتى 60 يوما للواردات والصادرات الخليجية

سلامتك أولاً.. نصائح الدفاع المدني لمواجهة التقلبات الجوية

في ليلة وفاء بالعارضة.. مشايخ وأعيان قبيلة سفيان يهنئون الشيخ “مثقب” بعيد الفطر ويُكرمونه

البديوي: 85% من الهجمات الصاروخية استهدفت الخليج.. والسلوك الإيراني تجاوز كل الحدود

بين أثر السوشيال ميديا وابتذال الشهرة.. حين يختلّ ميزان الظهور

قتيلان وثلاثة مصابين في حادث سقوط شظايا بأبوظبي

على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية

أمي الحبيبة

في ليلة تجسدت فيها أصالة الموروث.. فواز بن فيحان بن خلف يحتفي بـ “تمائم الأحفاد” و”نزايل” نجله (صور)

بيان حازم: الدول العربية تؤكد حقها في الرد على الهجمات الإيرانية

هل تتوقف الطائرات؟.. حالة طوارئ في الفلبين لمواجهة نقص الوقود وتهديدات إمدادات الطاقة

بحضور إعلاميي المنطقة.. “آفاق للإعلام” تقيم حفل معايدتها السنوي بحائل

محليات

حظر بيع العملات الذهبية والفضية والميداليات التذكارية الحكومية

حظر بيع العملات الذهبية والفضية والميداليات التذكارية الحكومية
https://www.alshaamal.com/?p=19431
تم النشر في: 3 نوفمبر، 2018 9:47 م                                    
58255
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

قررت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حظر بيع أو عرض العملات السعودية الذهبية أو الفضية أو المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول، أو الميداليات التذكارية التي أصدرتها الحكومة.

كما حظرت بيع أو عرض المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن المعادن غير الثمينة فيها على نسبة 5% من إجمالي وزنها، إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بأي شخص غير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك، كما منعت بيع الأصناف الخاضعة لأحكامها خارج المحلات المرخص لها بذلك.

وشددت اللائحة على أنه لا يجوز بيع مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح كامل بيانات الحجر.

وأضافت أنه لا يجوز بيع المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية، كما لا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص، ويحظر استيراده من الخارج.

وأشارت اللائحة إلى  ضرورة احتفاظ المرخص له بجميع الفواتير وسجلات ما لديه من المشغولات لمدة 10 سنوات على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، وألزمته بالاحتفاظ في المحل بأصل أو صورة من ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>