الثلاثاء, 14 صفر 1448 هجريا, 28 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 14 صفر 1448هـ

الفجر
04:21 ص
الشروق
05:48 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:53 م
المغرب
07:08 م
العشاء
08:38 م

أخر الأخبار |

«الأرصاد»: أمطار رعدية على 4 مناطق ورياح مثيرة للأتربة تؤثر على أجزاء واسعة من المملكة

المرور يدعو قائدي المركبات إلى القيادة بحذر والالتزام بإجراءات السلامة

قرار جديد من رابطة الدوري السعودي بشأن القائمة الإضافية للاعبين الشباب

السعودية تدين هجمات الطائرات المسيّرة المنطلقة من العراق وتؤكد حقها في الرد

وزارة البيئة: السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال عقوبة إيذاء الثروة الحيوانية

سمو نائب أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية نوارة للترميم (إتمام)

المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يرسخ مكانته عالميًا بمبيعات تتجاوز 13 مليون ريال

استشاري سكري يحذر: الرياضة ليلًا قد تسبب هبوطًا خطيرًا للسكر ولا يوجد تمر لا يرفع مستواه

جمال الراجحي سفيراً للرفاه والعافية النفسية في بيئة العمل

مركز التراث الثقافي بجازان يحتفي بـ«السبت البنفسجي» تعزيزا لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

موت أبي للمرة الثانية

وسط حفاوة الاستقبال.. انطلاق الرحلة الإعلامية في صلالة بتجربة استوائية تعكس ثراء الطبيعة العُمانية

محليات

حظر بيع العملات الذهبية والفضية والميداليات التذكارية الحكومية

حظر بيع العملات الذهبية والفضية والميداليات التذكارية الحكومية
https://www.alshaamal.com/?p=19431
تم النشر في: 3 نوفمبر، 2018 9:47 م                                    
66431
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

قررت اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حظر بيع أو عرض العملات السعودية الذهبية أو الفضية أو المعدنية الأخرى التي لم تسحب من التداول، أو الميداليات التذكارية التي أصدرتها الحكومة.

كما حظرت بيع أو عرض المشغولات المخالفة للعيارات النظامية والأصناف المطلية والملبسة بالمعادن الثمينة، ومشغولات المعادن الثمينة إذا زاد وزن المعادن غير الثمينة فيها على نسبة 5% من إجمالي وزنها، إلا إذا تم تحديد وزن ما خلا المعدن الثمين ووزن وسعر المعدن الثمين في فاتورة البيع.

وأكدت اللائحة أنه لا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بأي شخص غير سعودي في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك، كما منعت بيع الأصناف الخاضعة لأحكامها خارج المحلات المرخص لها بذلك.

وشددت اللائحة على أنه لا يجوز بيع مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي، والأحجار الكريمة المفردة إلا إذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب الشأن يوضح كامل بيانات الحجر.

وأضافت أنه لا يجوز بيع المسكوكات المقلدة للعملات المسحوبة من التداول إلا إذا كانت مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي والعلامة التجارية، كما لا يجوز سبك الجنيه السعودي الذهب إلا بموجب ترخيص، ويحظر استيراده من الخارج.

وأشارت اللائحة إلى  ضرورة احتفاظ المرخص له بجميع الفواتير وسجلات ما لديه من المشغولات لمدة 10 سنوات على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة، وألزمته بالاحتفاظ في المحل بأصل أو صورة من ترخيص مزاولة النشاط والسجل التجاري.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>