السبت, 15 ذو القعدة 1447 هجريا, 2 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 15 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:22 ص
الشروق
05:46 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:46 م
المغرب
06:52 م
العشاء
08:22 م

أخر الأخبار |

نموذج واعد للمشاريع الوطنية.. افتتاح “ركن البليلة الحجازية” كوجهة سياحية جديدة بالجبيل

الحياة بين الحلاوة والمرارة

​في مشهدٍ يجسد التراث.. الدكتور مشعل آل علي يزور فعاليات مزاد الإبل بمحافظة الغزالة (صور)

600 ألف في دقائق.. فايز المالكي ينهي بثه بسبب “سيل الهدايا” (شاهد)

باعوا الوهم لضيوف الرحمن.. شاهد لحظةالإطاحة بـ 3 مقيمين روجوا لحملات حج مضللة عبر “السوشيال ميديا”

هيئة الإعلام تحذر من 4 ممارسات غير مباشرة تثير النعرات القبلية

نبض الولاء وحب الوطن

الصديد والندبات.. الدكتورة سلمى البرقاوي تكشف الجانب المظلم لعمليات زراعة الشعر غير المرخصة (شاهد)

من عقلة الصقور إلى عنيزة.. “وادي الرمة” يملأ القاع الكبير والزعاق يحدد مناطق “الاستئناس” بالسيول (شاهد)

​«أرض بقعاء الخضراء».. خطوة جديدة نحو تحسين المشهد الحضري بالمحافظة

تحذير رسمي: تأشيرات الزيارة لا تسمح بالحج وضرورة الالتزام بالأنظمة

برعاية ولي العهد وحضور نائب أمير الرياض.. مدارس مسك تحتفل بتخريج “دفعة 2026”

أخبارالتعليم

الكشف عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات

الكشف عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات
https://www.alshaamal.com/?p=160148
تم النشر في: 9 يوليو، 2021 3:39 ص                                    
50741
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

كشفت المادة 29 من لائحة الوظائف التعليمية، عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات.

وقد نصت قواعد الاستحقاق على أن يكون الموظف المشمول باللائحة قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة لصرف المكافأة.

كما نصت القواعد على أن تكون نهاية خدمة الموظف المشمول باللائحة بعد نفاذ اللائحة.

ووفقاً للائحة تعد خدمة من يعود للعمل وفقاً للائحة بعد انفكاكه عنها أو عن اللائحة التعليمية السابقة لها خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.

احتساب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة

وكشفت اللائحة أن من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.

كما تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة، واستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، تصرف المكافأة -بصرف النظر عن مدة الخدمة-إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.

كما أشارت إلى أنه لا يستحق المكافأة من يكون سبب انتهاء خدمته فصله للمصلحة العامة أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكذلك لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها.

وتصرف لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشمولة باللائحة عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف بما في ذلك المدة السابقة لنفاذ اللائحة وفقاً للتالي :

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>