السبت, 11 صفر 1448 هجريا, 25 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 11 صفر 1448هـ

الفجر
04:19 ص
الشروق
05:47 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:53 م
المغرب
07:10 م
العشاء
08:40 م

أخر الأخبار |

إشادة بدور «صحيفة الشمال» وتأكيد على تلاحم المجتمع السعودي في حفل زواج حفيدي المظيبري

حضورٌ لافت في حائل.. دهيم بن نهار المظيبري يحتفل بزواج حفيديه المهندس بدر والملازم أول تركي في قصر المعالي كبيتال

بالفيديو: رجل الأعمال أحمد بن دهيم المظيبري يشكر صحيفة الشمال على تغطيتها احتفال زفاف نجله وابن أخيه

فقيد الوطن ذو الأيادي البيضاء .. رجل الأعمال هيف بن محمد بن عبود

رحلة إعلامية تهدف إلى إبراز المقومات السياحية والثقافية لسلطنة عُمان وتعزيز الحضور الإعلامي السعودي

بأمر ملكي.. اعتماد نظام التعليم العام لتعزيز الحوكمة ورفع جودة التعليم في المملكة

غيمة المسارحة في موسمه الرابع.. رحلة صيفية تصنع الإبداع وتنمّي المهارات

انحراف مركبة وسقوطها في وادٍ بالطائف.. والمرور يباشر الحادث

الدفاع المدني يدعو لتوفير طفايات الحريق في المنازل والتدرب على استخدامها

فرحة عارمة في تبوك احتفاءً بعودة الأمير فهد بن سلطان من رحلته العلاجية

حين تنطق ذاكرة مكة متحف م. طلال خوندنة

أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي للبريد السعودي لعام 2025

أخبارالتعليم

الكشف عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات

الكشف عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات
https://www.alshaamal.com/?p=160148
تم النشر في: 9 يوليو، 2021 3:39 ص                                    
54245
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

كشفت المادة 29 من لائحة الوظائف التعليمية، عن قواعد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات.

وقد نصت قواعد الاستحقاق على أن يكون الموظف المشمول باللائحة قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة لصرف المكافأة.

كما نصت القواعد على أن تكون نهاية خدمة الموظف المشمول باللائحة بعد نفاذ اللائحة.

ووفقاً للائحة تعد خدمة من يعود للعمل وفقاً للائحة بعد انفكاكه عنها أو عن اللائحة التعليمية السابقة لها خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.

احتساب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة

وكشفت اللائحة أن من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.

كما تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة، واستثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، تصرف المكافأة -بصرف النظر عن مدة الخدمة-إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.

كما أشارت إلى أنه لا يستحق المكافأة من يكون سبب انتهاء خدمته فصله للمصلحة العامة أو لأسباب تأديبية، وفيما عدا ذلك تعالج الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب غير طبيعية وفق قواعد يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وكذلك لا يستحق الموظف المشمول باللائحة أي مكافأة نهاية خدمة أخرى غير المقررة في اللائحة كما لا يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة المقررة في اللائحة مع أي مكافأة نهاية خدمة غير مقررة في اللائحة، على أن لا تقل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف المشمول باللائحة عن مكافأة نهاية الخدمة للمشمولين بنظام الخدمة المدنية إذا توافرت شروط صرفها.

وتصرف لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشمولة باللائحة عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف بما في ذلك المدة السابقة لنفاذ اللائحة وفقاً للتالي :

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>