الخميس, 13 ذو القعدة 1447 هجريا, 30 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 13 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:24 ص
الشروق
05:48 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:46 م
المغرب
06:51 م
العشاء
08:21 م

أخر الأخبار |

النائب العام لمنسوبي النيابة: ابذلوا أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بمهنية رائدة

ارتفاع جديد في أسعار البنزين بالإمارات خلال مايو

كيف يتنبأ “ضعف الانتصاب” بنوبة قلبية وشيكة؟.. د. خالد النمر يكشف

​”العملة بلا قيمة والاقتصاد ينهار”.. ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

هل يجوز دفع الزكاة للمقبلين على الزواج؟ الشيخ سعد الشثري يوضح الضوابط (شاهد)

اختفت تحت الماء 12 يوماً.. قصة إنقاذ “جمس” بـ “الخرارة” بعد خطة بحث استمرت 4 أيام (شاهد)

السجن والغرامة.. محام يكشف عقوبات نشر الكراهية والنعرات القبلية في المملكة (شاهد)

رسالة حاسمة من النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية جريمة.. والعقوبة في انتظار مرتكبها

الداخلية تتوعد مثيري التعصب القبلي بـ “الجزاء الرادع”

أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم

هل سيارتك ضمن القائمة؟ “التجارة” تستدعي مئات المركبات من “هيونداي” موديلات 2026

عن “الثمانين” وشجونها.. أمسية نقدية استثنائية في تبوك

محليات

ديوان المظالم: موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ أمام الديوان تأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري

ديوان المظالم: موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ أمام الديوان تأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري
https://www.alshaamal.com/?p=167244
تم النشر في: 31 أغسطس، 2021 6:41 م                                    
46739
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أوضح ديوان المظالم أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي في إطار التنظيم القضائي لمسار التنفيذ الإداري.
وينص النظام على إنشاء محكمة أو أكثر للتنفيذ الإداري؛ كما يجيز إنشاء دوائر متخصصة للتنفيذ في المحاكم الإدارية في المناطق والمحافظات التي لم تنُشأ فيها محكمة للتنفيذ الإداري.
ويسري النظام على السندات التنفيذية المحددة وفقًا للمادة الرابعة من النظام، سواءً أكان تنفيذ تلك السندات لصالح الأشخاص ضد جهات الإدارة أو لصالحها ضد الأشخاص في حال كانت تلك السندات لحق محدد المقدار حال الأداء.
كما حددت المادة الثامنة من النظام المدة النظامية لرفع طلب التنفيذ أمام المحكمة، وهي عشر سنوات من تاريخ اكتساب الحكم صفة النهائية، أو من تاريخ نشوء الحق الوارد في السندات التنفيذية الأخرى.
وبيّن النظام الوسائل والأدوات التي تملكها محكمة التنفيذ الإدارية للتنفيذ على الجهات الإدارية، وذلك من خلال تنفيذ جهة الإدارة للقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة، بما يشمل تبليغ الجهات الرقابية المختصة، أو من خلال التدابير اللازمة التي تراها المحكمة في الاطلاع على الميزانيات والوظائف والإجراءات أو أي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه.
كما يمكن للجهة الإدارية أن تطلب من دائرة التنفيذ إرشادها إلى كيفية التنفيذ، وتصدر الدائرة – عند الاقتضاء – أمرًا يتضمن بيان الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء ، لتجسد الحرص والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لمرفق القضاء ودعم اختصاصاته بما يضمن قوة تنفيذ الحكم القضائي النهائي، لتستقر الحقوق وفق ما تقضي به أحكام الشريعة السمحة والأنظمة المرعية.
يذكر أن ديوان المظالم حرص على إتمام إجراءاته القضائية من خلال إعداد صيغة تنفيذ تساهم في سرعة إنجاز تنفيذ السندات التنفيذية دون أي تعذر أو تأخير، من خلال تعزيز كفاءة العمل القضائي بتنفيذ السندات التنفيذية المحددة نظامًا؛ لتحقيق العدالة والإنصاف على جميع الأصعدة وفق توجيهات القيادة الحكيمة -أيّدها الله-.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>