السبت, 18 رمضان 1447 هجريا, 7 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 18 رمضان 1447هـ

الفجر
05:21 ص
الشروق
06:39 ص
الظهر
12:33 م
العصر
03:55 م
المغرب
06:27 م
العشاء
07:57 م

أخر الأخبار |

ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم.. وطهران أمام خيار الاستسلام أو الانهيار

رسالة اعتذار إيرانية لدول المنطقة.. شاهد ماذا قال “بزشكيان”

​فدية صيام رمضان لمريض الكلى.. المقدار والضوابط الشرعية (فيديو)

5000 صائم.. شاهد أطول مائدة إفطار في تاريخ محافظة الخرج بطول 1450 مترا

بعد الهجمات الإيرانية.. شاهد بالفيديو رئيس الإمارات يطمئن على المصابين في المستشفيات بنفسه

“هكذا هو السعودي”.. إشادات واسعة بثبات مراسل الإخبارية تحت سماء غطتها الصواريخ في البحرين (شاهد)

دعم نفسي وإيماني.. «شفيعًا» تشارك في فعالية «صديق رحلة العلاج» في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية

مبادرات نوعية في علاج العيون تقود جمعية عيوني للفوز بجائزة إحسان

اتفاقية الدفاع المشترك على الطاولة.. لقاء مهم بين وزير الدفاع وقائد الجيش الباكستاني

المالكي: اعتراض وتدمير أربع مسيّرات في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة

وزارة الدفاع : محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي

وزارة الدفاع: تعلن اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في منطقة الربع الخالي متجهة لحقل شيبة

محليات

من يتم إبعادهم عن المملكة في قانون مكافحة التسول؟؟ .. والكشف عن الحالات المستثناة؟

من يتم إبعادهم عن المملكة في قانون مكافحة التسول؟؟ .. والكشف عن الحالات المستثناة؟
https://www.alshaamal.com/?p=170439
تم النشر في: 24 سبتمبر، 2021 7:54 م                                    
31914
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام مكافحة التسول والذي أقره مجلس الوزراء

وشمل النظام 11 مادة، عرف فيها المتسول ومن هو ممتهن التسول، ومسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، والعقوبات المفروضة على المتسولين

وحددت المادة الخامسة من النظام، 4 عقوبات، وهي:

1- يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً

2- يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً

3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة

4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها

فيما نصت المادة السادسة، على أن تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>