الإثنين, 28 محرّم 1448 هجريا, 13 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 28 محرّم 1448هـ

الفجر
04:12 ص
الشروق
05:41 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:50 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

أنت ِ

الإيجابية بين الزيف والحقيقة

في ليلة من الليالي التي ازدانت بالفرح.. حامد بن صالح الرويثي الحربي يحتفل بزفاف نجله سلطان بمحافظة الحناكية

المسند يكشف سر ثبات النجم القطبي في السماء طوال الليل

وزير الخارجية يبحث مع 4 نظراء خليجيين وعربيين تطورات المنطقة وحرية الملاحة في هرمز

سمو وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات المنطقة

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يُعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة

فريق أثر التطوعي يشارك في مبادرة “لمسة ود”

ليلة فرح وسرور في حائل.. خلف بن خليفة الوهيداني يحتفل بزواج نجله “حمود” وسط حضور كبير من الأعيان والمسؤولين

«الالتزام البيئي»: معالجة مياه مشاريع الاستزراع المائي إلزامية لحماية الموارد الطبيعية

في إطار المسؤولية المجتمعية.. جمعية «مهجة» لصحة القلب بجازان تبرم إتفاقية تعاون مع مكتب المحامي قاسم مقري

محليات

من يتم إبعادهم عن المملكة في قانون مكافحة التسول؟؟ .. والكشف عن الحالات المستثناة؟

من يتم إبعادهم عن المملكة في قانون مكافحة التسول؟؟ .. والكشف عن الحالات المستثناة؟
https://www.alshaamal.com/?p=170439
تم النشر في: 24 سبتمبر، 2021 7:54 م                                    
35418
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام مكافحة التسول والذي أقره مجلس الوزراء

وشمل النظام 11 مادة، عرف فيها المتسول ومن هو ممتهن التسول، ومسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، والعقوبات المفروضة على المتسولين

وحددت المادة الخامسة من النظام، 4 عقوبات، وهي:

1- يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً

2- يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً

3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة

4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها

فيما نصت المادة السادسة، على أن تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>