الثلاثاء, 11 ذو القعدة 1447 هجريا, 28 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 11 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:27 ص
الشروق
05:50 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:47 م
المغرب
06:49 م
العشاء
08:19 م

أخر الأخبار |

‏تقعد 4 ساعات مع وحدة تبطحون بالبثوث.. بالفيديو: فايز المالكي يهاجم مجددا داعمي بثوث المشاهير

وجوهٌ من ضياء وسماحةٌ تعبر بالقلوب نحو السماء

جبالُ الحسناتِ المنسية: حين يكون العطاءُ روحاً لا مالاً

​6 مواد دراسية.. تفاصيل الاختبارات المركزية لطلاب الابتدائي والمتوسط

شراكة لخدمة المصلحة العامة.. النيابة العامة ووزارة الشؤون الإسلامية تبحثان دعم الوعي النظامي

باعتبارهم خط الدفاع الأول.. إدارة المستشفى الألماني تكرّم المتميزين من كادر التمريض (صور)

بمشاركة نخبة من القيادات الوطنية.. “الرياضة للجميع” يعيد رسم مستقبله بمجلس إدارة جديد

بسبب التخابر والتعاطف مع إيران.. البحرين تعلن إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً

إشادة وحفاوة استقبال.. لقاء عفوي يجمع وزير الحج والعمرة بضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر (شاهد)

نائب أمير تبوك يطّلع على الخطط التشغيلية للإدارات المشاركة في أعمال الحج

هرب الإمفيتامين.. القتل تعزيرًا لـ “ناصر بن راشد البلوي” في المدينة المنورة

بمتابعة أمير الحدود الشمالية.. منفذ “جديدة عرعر” يستقبل أولى طلائع الحجاج العراقيين

محليات

وزير المالية يصدر قراراً بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية

وزير المالية يصدر قراراً بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية
https://www.alshaamal.com/?p=187829
تم النشر في: 28 أكتوبر، 2022 4:06 م                                    
89536
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أصدر وزير المالية،رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قراراً بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ قبل 2019/01/01م.

فيما يلى تفاصيل القرار:

أولاً: تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على طلب من المكلف، بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1/1/ 2019م، في أي من الحالات الآتية:

1 – في حال قدم المكلف إقراراته الزكوية بعد سريان هذا القرار.
2 – في حال قيام الهيئة بفحص المكلف لسنة مالية يسري عليها هذا القرار.
3 – في حال عدم تحصن قرار الهيئة الصادر عن سنة مالية يسري عليها هذا القرار.
ثانياً: يشترط لتطبيق البند (أولاً) من هذا القرار الآتي:
1 – أن يتقدم المكلف للهيئة بطلبه خلال (ستين) يوماً، وتحتسب وفق الآتي:

– فيما يتعلق بالسنة المالية التي بدأ فحصها من قبل الهيئة قبل أو في يوم صدور هذا القرار، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية قبل أو في يوم صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.
– فيما يتعلق بالسنة المالية التي خضعت للفحص وصدر بها قرار من الهيئة، أو التي رفضت الهيئة اعتراض المكلف المتصل بها، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية دون الوصول إلى تسوية، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي هذه المدة إما بانتهائها أو بتحصن قرار الهيئة، أيهما أولاً.
– فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها من قبل الهيئة بعد صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إرسال الهيئة إشعار الفحص للمكلف.
– إذا وافق آخر يوم لمدة الـ(ستين) يوماً عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.

2 – أن يرفق المكلف بطلبه إقراراً زكوياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
3 – أن يسحب المكلف اعتراضه أو دعواه المرتبطة بالسنة المالية محل التطبيق خلال (عشرة) أيام من تاريخ استيفائه كافة الشروط الواردة في هذا البند.
4 – ألا يقوم المكلف بعد سريان هذا القرار بتعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.
5 – ألا يكون قرار الهيئة المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق محصناً، أو صدر به قرار أو حكم نهائي.
ثالثاً: لا يجوز للمكلف بعد مضي المدة المذكورة في الفقرة رقم (1) من البند (ثانياً) من هذا القرار المطالبة بتطبيقه.
رابعاً: في حال نتج عن تطبيق البند (أولاً) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر عنها من قبل المكلف، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر عنها قبل سريان هذا القرار.
خامساً: لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>