السبت, 22 ذو القعدة 1447 هجريا, 9 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 22 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:16 ص
الشروق
05:42 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:44 م
المغرب
06:55 م
العشاء
08:25 م

أخر الأخبار |

في ليلةٍ جسدت تلاحم المحبة والوفاء.. اللواء الركن طيار سليم بن عبيد القعبوبي يحتفل بزواج ابنه “سالم” وسط حضور مهيب من الشيوخ والوجهاء بمدينة بريدة (صور)

آل معلا يحتفلون بزواج أبنائهم الثلاثة سعود – علي – أحمد – بقاعة دفادف بالقصيم (صور)

بتكلفة 188 مليون ريال.. المدينة المنورة تعزّز بنيتها التحتية بـ10 مشروعات طرق وسلامة مرورية

هل تجب العدة على المختلعة؟ الشيخ يوسف بن سعيد يجيب (شاهد)

تحذير طبي: الجلطات القلبية قد تكون أول مؤشر خفي للسكري

المفتي العام يشيد بدور “نزاهة” في حماية المجتمع ويحث على تكامل الجهود الرقابية

​بـ 8 لغات.. الصحة و”وقاية” تطلقان دليل “حِج بصحة” لموسم 1447هـ

بلهجة شديدة.. الإمارات ترد على “ادعاءات” طهران وتؤكد: سيادتنا خط أحمر

​ترمب: كنت مستعداً للخسائر الاقتصادية للتخلص من قيادة إيران “المجنونة”.. والعالم لن يكون رهينة

​بـ 6000 عمود رذاذ و25 ألف صنبور مياه.. “كدانة” تعزز جودة الحياة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

من جرح في الطفولة إلى جراح عالمي.. الربيعة يكشف سر عبارة والده التي غيرت حياته ويستعيد ذكريات بداياته (شاهد)

بمشاركة 150 ممارساً ومتطوعاً.. “جديدة عرعر” يواصل استقبال حجاج البر وسط إشادة واسعة بجودة الخدمات

محليات

النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
https://www.alshaamal.com/?p=257380
تم النشر في: 24 أبريل، 2024 3:30 م                                    
35697
0
aan-morshd
صحيفة الشمال - الرياض
aan-morshd

أقر معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا” إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي: الحماية الأمنية. وإخفاء بياناته الشخصية. وكل ما يدل على هويته. ونقله من مكان عمله -مؤقتاً أو دائماً-. ومساعدته في الحصول على عمل بديل. وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي. ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به. وتغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته. واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليًّا.

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقاً لأحكام النظام.

ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.

وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

الجديد بالذكر أن النظام يسري بمضي (١٢٠) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ ٢٠ / شعبان / ١٤٤٥هـ.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>