أجاب الشيخ سامي الصقير عن تساؤل شرعي ورد من أحد السائلين حول مدى جواز إخراج الأم زكاة مالها لابنها “الكبير” العاطل عن العمل، والذي لا يجد دخلاً يكفيه، في ظل أسرة يتولى الإنفاق عليها الابن الأصغر بعد وفاة والدهم.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للسائل “عامر” من جدة، عبر برنامج “فتاوى” المعروض على قناة “السعودية”، حيث عرض حالة خالته قائلاً: “عندي خالتي زوجها متوفى، فابنها الصغير يصرف على العائلة، وابنها الكبير جالس في البيت ما عنده شغل أبداً، يعني يمكن يشتغل مرة بالأسبوع بس ما يطلع مصروف يكفيه يعني. السؤال: الزكاة اللي تطلعها الأم عادي تدفعها للولد الكبير اللي ما يشتغل ولا لأ؟”.
الضابط الشرعي لنفقة الأم
وفي رده على الفتوى، أوضح الشيخ سامي الصقير أن الأصل في دفع الأم زكاة مالها إلى ولدها، ذكراً كان أم أنثى، أنه لا يجوز إذا كانت الأم تستطيع الإنفاق على ولدها.
وأضاف الشيخ: “أما إذا كانت لا تستطيع الإنفاق عليه أو عليهما، فيجوز حينئذٍ أن تدفع زكاة مالها إلى ولدها؛ لأنها لا تجب عليها النفقة، فبذلها للمال ليس فيه حماية لمالها ووقاية لمالها لأن النفقة لا تجب عليها”.
فتوى الحالة المذكورة
وبناءً على التفاصيل الواردة في سؤال السائل، خلص الشيخ الصقير إلى الحكم التالي: “وعلى هذا فهذه المرأة إذا كانت حالها ليست بذاك، بمعنى أنها لا تستطيع الإنفاق على أولادها، فيجوز أن تدفع لمن كان مديناً أو فقيراً أن تدفع له من زكاة مالها”.
سائل يسأل: هل يجوز للأم إخراج زكاتها لابنها العاطل عن العمل؟
الشيخ سامي الصقير يجيب.#فتاوى_رمضان#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/7RVKAnYKwt
— قناة السعودية (@saudiatv) March 18, 2026







