الإثنين, 29 ذو الحجة 1447 هجريا, 15 يونيو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 29 ذو الحجة 1447هـ

الفجر
04:01 ص
الشروق
05:33 ص
الظهر
12:22 م
العصر
03:43 م
المغرب
07:12 م
العشاء
08:42 م

أخر الأخبار |

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن بدء التقديم على برامج الماجستير التنفيذي في تخصصات نوعية

نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السعودية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي

مباحثات سعودية فرنسية في الرياض حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

السعودية وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في البترول والغاز

الداخلية تواصل حملتها السنوية للتبرع بالدم تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

الكعبة المشرفة ترتدي ثوبها الجديد مع غرة محرم.. استعدادات متقنة ومشهد مهيب

شرطة القصيم تضبط مواطنًا أتلف أجزاء من ميدان عام وقاد عكس الاتجاه

تزامنًا مع الانقلاب الصيفي.. الرياض تشهد أطول ساعات النهار خلال العام

عذرٌ أقبح من ذنب

ضمن تطوير سوق العمل.. إلزام المنشآت بتوفير مقاعد للعاملين في مهن محددة

تعليم الرياض ينهي استعداداته لاختبارات الفصل الدراسي الثاني اليوم

حرس الحدود يختتم معرض “وطن بلا مخالف” بالرياض لتعزيز الوعي الأمني

حوادث وقضايا

إنهاء خدمة موظف حكومي بسبب “حضور وهمي”.. ما القصة؟

إنهاء خدمة موظف حكومي بسبب “حضور وهمي”.. ما القصة؟
https://www.alshaamal.com/?p=311336
تم النشر في: 13 أبريل، 2026 1:39 م                                    
25258
0
aan-morshd
أحمد حمدي ـ متابعات
aan-morshd

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض، حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل، وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

ونشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصاً لحكم في مدوناته القضائية، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالباً إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، واستند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهمات عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعاً عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.

وشدد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعاً عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقاً مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>