الإثنين, 25 شوّال 1447 هجريا, 13 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 25 شوّال 1447هـ

الفجر
04:42 ص
الشروق
06:02 ص
الظهر
12:22 م
العصر
03:51 م
المغرب
06:43 م
العشاء
08:13 م

أخر الأخبار |

وزير الخارجية ونظيره الإيراني يتبادلان وجهات النظر حول مفاوضات السلام

إنهاء خدمة موظف حكومي بسبب “حضور وهمي”.. ما القصة؟

طالبة سعودية تذهل الجميع بابتكار طبي من “نوى التمر” لعلاج كسور العظام.. إليك التفاصيل (شاهد)

ترمب يعلن حصار الموانئ الإيرانية ويتعهد بفتح مضيق هرمز ومنع طهران من السلاح النووي

البقرة وأمراضنا الخفية

الأول من ذي القعدة.. الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين ومنع دخول غير حاملي تأشيرات الحج لمكة

ترمب يهدد مجددا بمحو “إيران”.. ويؤكد: جيشنا مستعد للقضاء على ما تبقى منها وسنحاصر مضيق هرمز

لرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.. نائب أمير منطقة الجوف يدشن مركزين إسعافيين جديدين في اللقائط والشقيق

خالد الزعاق يعلن بداية موسم الذرعان: 26 يوماً تفصلنا عن حرارة الصيف الفعلية (شاهد)

دراسة حديثة: زيادة إصابات قصر النظر 30% بسبب الشاشات.. واستشارية توضح الحل (فيديو)

سعرها خيالي.. القرشي يكشف عن “أغلى تولة” في تاريخ الورد الطائفي (شاهد)

رسالة حزم سعودية لبغداد: نرفض انتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة

حوادث وقضايا

إنهاء خدمة موظف حكومي بسبب “حضور وهمي”.. ما القصة؟

إنهاء خدمة موظف حكومي بسبب “حضور وهمي”.. ما القصة؟
https://www.alshaamal.com/?p=311336
تم النشر في: 13 أبريل، 2026 1:39 م                                    
8979
0
aan-morshd
أحمد حمدي ـ متابعات
aan-morshd

أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض، حكماً قضى بتأييد قرار إحدى الجهات الحكومية بإنهاء خدمة أحد منسوبيها، بعد ثبوت قيامه بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف ثم مغادرة مقر العمل مباشرة دون مباشرة مهماته الوظيفية، واعتباره منقطعاً عن العمل، وأكدت المحكمة مشروعية القرار وموافقته لأحكام النظام.

ونشر ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية ملخصاً لحكم في مدوناته القضائية، وتتلخص وقائع الدعوى في تقدم أحد الأشخاص بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض، طالباً إلزام المدعى عليها -إحدى الجهات الحكومية- بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إنهاء خدماته بدعوى الانقطاع عن العمل، واستند قرار الجهة إلى ثبوت قيامه بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم الانصراف مباشرة دون أداء مهمات عمله لمدة شهر كامل، وأقر المدعي بصحة التصرف، إلا أنه دفع بأن ذلك لا يُعد انقطاعاً عن العمل، لتنظر الدائرة القضائية في الدعوى وتنتهي إلى رفضها والمصادقة على قرار الجهة.

وشدد الحكم، الذي نشره ديوان المظالم ضمن مجموعة المبادئ والأحكام في بوابته الرقمية، جواز إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً متفرقة، وأن مناط الحضور الوظيفي هو أداء العمل فعلياً، لا مجرد إثبات الحضور بالتوقيع، وأن حضور المدعي لمجرد التوقيع ثم الانصراف يُعد في حقيقته انقطاعاً عن العمل، مما يجعل قرار إنهاء خدمته متفقاً مع أحكام النظام، وينتفي معه أي خطأ من جانب الجهة الإدارية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>