الجمعة, 28 ذو القعدة 1447 هجريا, 15 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 28 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:12 ص
الشروق
05:38 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:43 م
المغرب
06:58 م
العشاء
08:28 م

أخر الأخبار |

أخبارعالمية

الكويت تقر تعديلات واسعة على قانون الجنسية.. قواعد جديدة للزواج من أجنبي وتحديد مصير جنسية الأبناء القصر

الكويت تقر تعديلات واسعة على قانون الجنسية.. قواعد جديدة للزواج من أجنبي وتحديد مصير جنسية الأبناء القصر
الجنسية الكويتية
https://www.alshaamal.com/?p=311364
تم النشر في: 14 أبريل، 2026 11:59 ص                                    
40515
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

نشرت الجريدة الرسمية الكويت اليوم، مرسوماً بقانون رقم 52 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وبحسب صحيفة “القبس”، يهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة وضوابط قانونية رصينة.

وجاء فيه: الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14–12–1959 وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع، ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت، ويكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل.

وذكر أن المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي تفقد جنسيتها الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها، كما تسحب الجنسية الكويتية من المرأة الكويتية المتجنسة لزواجها من كويتي بعد وفاته أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب من الأسباب وذلك ما لم يكن لديها أبناء منه ولم تتزوج من غير كويتي.

ونص على أنه يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية وإذا كانت زوجته كويتية بالتجنس فقدت الجنسية الكويتية التي اكتسبتها بالتبعية لزوجها.

ويفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولمن كان منهم كويتيا وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون أن يعلن لوزير الداخلية برغبته في الاحتفاظ بجنسيته الكويتية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.

ويجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بعد موافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفقا لحكم هذه المادة من الكويتيين المنصوص عليهم في المادة 1 من هذا القانون إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>