الخميس, 23 صفر 1448 هجريا, 6 أغسطس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 23 صفر 1448هـ

الفجر
04:27 ص
الشروق
05:52 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:54 م
المغرب
07:03 م
العشاء
08:33 م

أخر الأخبار |

جمعية عناية الصحية تقدم خدماتها لـ 6,980 مستفيدًا خلال يوليو بقيمة اقتصادية تجاوزت 9.2 مليون ريال

المرور يضبط 2357 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة

تعيين قائد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات

“فهد الأمنية” تبدأ القبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ56

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين بسبب سوء الأحوال الجوية

«الصحة» تتخذ إجراءات نظامية بحق صيدلي في الطائف بعد اعترافه بالإساءة

زواج فوق السحاب.. شاهد: عريس يحتفل بزفافه على قمة جبل عير في المدينة المنورة

الشؤون الإسلامية تستقبل ضيوف الدفعة الثانية للعمرة

أمسية حائلية تحتفي بالشعر وأهله.. تكريم الشاعر عمير العجوني في ديوان القعابيب

دراسة: تقنية جديدة تُنتج بطاطس مقلية أقل دهونًا دون فقدان القرمشة

سفارة المملكة في مصر تُجلي ثلاثة مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهم

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الخامس للأطراف الإقليمية الأربعة بعمّان

محليات

توضيح من “العدل” بشأن خطوات وإجراءات الطلاق الجديدة

توضيح من “العدل” بشأن خطوات وإجراءات الطلاق الجديدة
https://www.alshaamal.com/?p=85773
تم النشر في: 15 فبراير، 2020 10:58 م                                    
62700
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أوضحت وزارة العدل خطوات وإجراءات الطلاق الجديدة، وذلك وفقاً للتعديل الجديد الذي أقره وزير العدل لنظام الأحوال الشخصية، الذي يتضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بوجودهما معاً أمام القاضي.

وقالت الوزارة إنه في حال رغب شخص في طلاق زوجته، يجب عليه الدخول إلى نافذة “ناجز” في موقع وزارة العدل، والضغط على أيقونة الأسرية ومن ثم اختيار “إثبات طلاق” وملء النموذج وتقديمه إلى الدوائر بمحكمة الأحوال الشخصية.

يُذكر أن التعديلات الجديدة نصت على أنه لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه أو قبول دعاوى الفرقة من المرأة، إلا بحضور الطرفين معاً أمام القاضي، ومن ثم يحالان إلى مركز المصالحة من خلال مصلحين متخصصين لإعادة العلاقة الزوجية، خاصة إذا كان هناك أطفال.

وفي حال عدم رغبة الطرفين في استمرار الزواج يُشترط عليهما أن يتفقا على حالة ما بعد الطلاق من نفقة وحضانة وزيارة، على أن تصدر في وثيقة تضمن الحقوق وتحال لمحكمة التنفيذ مباشرة لتنفيذها، وإذا لم يتفق الطرفان يحال الطلب إلى محكمة الأحوال الشخصية للفصل فيه خلال شهر.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>