الخميس, 23 صفر 1448 هجريا, 6 أغسطس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 23 صفر 1448هـ

الفجر
04:27 ص
الشروق
05:52 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:54 م
المغرب
07:03 م
العشاء
08:33 م

أخر الأخبار |

بحضور المسؤولين وشيوخ القبائل.. شاعر الطبيعة عايض الرشيدي يحتفل بزواج نجله محمد في المدينة المنورة

جمعية عناية الصحية تقدم خدماتها لـ 6,980 مستفيدًا خلال يوليو بقيمة اقتصادية تجاوزت 9.2 مليون ريال

المرور يضبط 2357 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة

تعيين قائد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات

“فهد الأمنية” تبدأ القبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ56

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين بسبب سوء الأحوال الجوية

«الصحة» تتخذ إجراءات نظامية بحق صيدلي في الطائف بعد اعترافه بالإساءة

زواج فوق السحاب.. شاهد: عريس يحتفل بزفافه على قمة جبل عير في المدينة المنورة

الشؤون الإسلامية تستقبل ضيوف الدفعة الثانية للعمرة

أمسية حائلية تحتفي بالشعر وأهله.. تكريم الشاعر عمير العجوني في ديوان القعابيب

دراسة: تقنية جديدة تُنتج بطاطس مقلية أقل دهونًا دون فقدان القرمشة

سفارة المملكة في مصر تُجلي ثلاثة مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهم

محليات

“الصمعاني” يوجه بقرار تعديل معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين

“الصمعاني” يوجه بقرار تعديل معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين
https://www.alshaamal.com/?p=85823
تم النشر في: 16 فبراير، 2020 6:41 م                                    
85480
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً بتعديل اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بما يُسهم في إنهاء مشكلات الطلاق وآثارها على الأولاد، وللحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها.

وتضمّن التعديل حسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح خلال 20 يوما أو بنظرها أمام القاضي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

ونصّ التعديل على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال؛ يُحال الطلبُ أو الدعوى لمركز المصالحة بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوماً من تاريخ التقديم.

وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية؛ يُعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يُثبت ذلك، ويُعد سنداً تنفيذياً، وإلا تُحَلْ الدعوى لدائرة قضائية ليُفصل في القضايا الثلاث فيما لا يتجاوز 30 يوماً من الجلسة الأولى.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>