الخميس, 13 ذو القعدة 1447 هجريا, 30 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 13 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:24 ص
الشروق
05:48 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:46 م
المغرب
06:51 م
العشاء
08:21 م

أخر الأخبار |

إحباط محاولة دخول 17 مقيماً للمشاعر المقدسة بطريقة غير نظامية

​580 مستفيداً في المحطات الأولى لمبادرة “رحلة صحية” بمدارس وجمعيات حائل

​”بيئة حائل” تطرح فرصاً استثمارية بمساحات تتجاوز 44 مليون متر مربع

للعام الرابع على التوالي.. “التخصصي” العلامة الصحية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط بـ 1.7 مليار دولار

وزارة الداخلية تفتح باب القبول للكادر النسائي بـ 3 قطاعات أمنية

النائب العام لمنسوبي النيابة: ابذلوا أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بمهنية رائدة

ارتفاع جديد في أسعار البنزين بالإمارات خلال مايو

كيف يتنبأ “ضعف الانتصاب” بنوبة قلبية وشيكة؟.. د. خالد النمر يكشف

​”العملة بلا قيمة والاقتصاد ينهار”.. ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

هل يجوز دفع الزكاة للمقبلين على الزواج؟ الشيخ سعد الشثري يوضح الضوابط (شاهد)

اختفت تحت الماء 12 يوماً.. قصة إنقاذ “جمس” بـ “الخرارة” بعد خطة بحث استمرت 4 أيام (شاهد)

السجن والغرامة.. محام يكشف عقوبات نشر الكراهية والنعرات القبلية في المملكة (شاهد)

محليات

محكمة الاستئناف الجزائية تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير

محكمة الاستئناف الجزائية تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير
https://www.alshaamal.com/?p=106285
تم النشر في: 12 يوليو، 2020 6:26 م                                    
39670
0
وكالة الأنباء السعودية
صحيفة الشمال الإلكترونية
وكالة الأنباء السعودية

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية , والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>