الأربعاء, 12 ذو القعدة 1447 هجريا, 29 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 12 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:25 ص
الشروق
05:48 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:47 م
المغرب
06:50 م
العشاء
08:20 م

أخر الأخبار |

​”العملة بلا قيمة والاقتصاد ينهار”.. ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

هل يجوز دفع الزكاة للمقبلين على الزواج؟ الشيخ سعد الشثري يوضح الضوابط (شاهد)

اختفت تحت الماء 12 يوماً.. قصة إنقاذ “جمس” بـ “الخرارة” بعد خطة بحث استمرت 4 أيام (شاهد)

السجن والغرامة.. محام يكشف عقوبات نشر الكراهية والنعرات القبلية في المملكة (شاهد)

رسالة حاسمة من النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية جريمة.. والعقوبة في انتظار مرتكبها

الداخلية تتوعد مثيري التعصب القبلي بـ “الجزاء الرادع”

أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم

هل سيارتك ضمن القائمة؟ “التجارة” تستدعي مئات المركبات من “هيونداي” موديلات 2026

عن “الثمانين” وشجونها.. أمسية نقدية استثنائية في تبوك

انطلاقة جديدة للعمل الخيري في الشقيري.. “الخدمات الإنسانية” تبدأ مهامها بتوجيهات تنموية

​من نقل الخدمات إلى تعليق الدراسة.. تعرف على الصلاحيات الـ 41 لمديري التعليم

محافظ الحائط يستقبل مجلس إدارة “جمعية الخدمات البيئية” ويبارك انطلاق أعمالها

محليات

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم أحمد الظفيري

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم أحمد الظفيري
https://www.alshaamal.com/?p=176031
تم النشر في: 2 نوفمبر، 2021 5:38 م                                    
37158
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن شطي بن حمود الظفيري – سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1047883895) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 20/ 3/ 1443هـ وعدم تمكن الجهات المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين بتاريخ 24/ 4/ 1443هـ الساعة العاشرة صباحًا.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات، الشرعية والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>