الخميس, 25 ذو الحجة 1447 هجريا, 11 يونيو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 25 ذو الحجة 1447هـ

الفجر
04:01 ص
الشروق
05:32 ص
الظهر
12:21 م
العصر
03:42 م
المغرب
07:10 م
العشاء
08:40 م

أخر الأخبار |

المملكة تشارك لأول مرة في اجتماع الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي بباريس

برعاية أمير تبوك.. تخريج الدفعة الـ32 من طلاب مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية

فريق «نبض العارضة» يواصل مسيرته في خدمة المجتمع بمبادرات مستدامة وشراكات فاعلة

إحالة مواطن إلى النيابة العامة بعد إساءته لدولة شقيقة ورموزها عبر منصة تواصل

بتوجيه من ولي العهد.. المملكة تستأنف استقبال الصادرات اللبنانية

السعودية تفوز بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بتسمية 9 قضاة أعضاءً بالمحكمة العليا

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الـ167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي بالبحرين

السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وتؤكد تضامنها الكامل

وزير الخارجية يصل المنامة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ167 لدول مجلس التعاون

هيئة الغذاء والدواء توضح فوائد ومخاطر مكمل “ل-ثيانين”

منظمة التعاون الإسلامي تدين مشروع قانون إسرائيلي لمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية

محليات

مستشاري قانوني: تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات جاء تسهيلاً من العدل للإجراءات وتخفيفًا من العبء على المحاكم

مستشاري قانوني: تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات جاء تسهيلاً من العدل للإجراءات وتخفيفًا من العبء على المحاكم
https://www.alshaamal.com/?p=254871
تم النشر في: 27 مارس، 2024 2:00 م                                    
51903
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أكد مستشار قانوني أن تحويل الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات جاء تسهيلاً من وزارة العدل للإجراءات، وتخفيفًا من العبء على المحاكم المختصة وعلى أصحاب الفضيلة القضاة، وتيسيرًا على المستفيدين.

وتفصيلاً، قال وفقا لـ”سبق” المحامي والمستشار القانوني ناصر بن فاهد الشهراني: “في السابق كانت دعوى الخلع، التي تتلخص في (طلب الزوجة من المحكمة المختصة الحكم بفراقها من زوجها مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها بعد موافقة الزوج)، وفق نظام الأحوال الشخصية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/ ٠٨/ ٠٦هــ، الذي نظم موضوع دعوى (الخلع) في ثماني مواد بداية من المادة الخامسة والتسعين حتى المادة الثانية بعد المئة في الفصل الثالث من النظام ذاته”.

وأوضح: “كانت دعوى الخلع تُنظر لدى المحكمة المختصة، مثلها مثل أي دعوى قضائية، مرورًا بمنصة (تراضي)، ثم تُحال للدائرة المختصة في حال عدم انتهاء الدعوى بصلح بين أطراف الدعوى؛ لنظر هذه الدعوى قضاء. وكانت المحاكم المختصة تحكم بالخلع في حال موافقة الزوج (المُدَّعَى عليه) على طلب زوجته (المُدعِية)، وفي حال رفض الزوج دعوى الخلع تحكم المحكمة المختصة برد الدعوى”.

وأضاف: “ثم قامت وزارة العدل مشكورة بتسهيل الإجراءات، وتخفيف العبء على المحاكم المختصة، وعلى أصحاب الفضيلة القضاة، والتيسير على المستفيدين بتحويل دعوى الخلع في حال اتفاق الزوجين على إنهاء عقد الزوجية دون الحاجة لحضور جلسات قضائية إلى طلب إثبات الخلع لدى أصحاب الفضيلة كُتّاب العدل إعمالاً للمادة السادسة والتسعين من النظام، التي تنص على أنه: (يصح الخلع بـتراضي الزوجـين كامـلَي الأهليـة عـلى إنهـاء عقـد الـزواج، دون الحاجـة إلى حكـم قضائـي)”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>