الإثنين, 28 محرّم 1448 هجريا, 13 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 28 محرّم 1448هـ

الفجر
04:12 ص
الشروق
05:41 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:50 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

رصد 9 أنواع نادرة من الطيور المهاجرة لأول مرة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية

طرح (58) مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص

وزارة الداخلية: الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال والسجن والترحيل

أنت ِ

الإيجابية بين الزيف والحقيقة

في ليلة من الليالي التي ازدانت بالفرح.. حامد بن صالح الرويثي الحربي يحتفل بزفاف نجله سلطان بمحافظة الحناكية

المسند يكشف سر ثبات النجم القطبي في السماء طوال الليل

وزير الخارجية يبحث مع 4 نظراء خليجيين وعربيين تطورات المنطقة وحرية الملاحة في هرمز

سمو وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات المنطقة

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يُعزيان أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة

حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة

فريق أثر التطوعي يشارك في مبادرة “لمسة ود”

محليات

«ديوان المظالم» يُلزم إحدى الجهات بدفع تعويض مالي لمسنٍّ

«ديوان المظالم» يُلزم إحدى الجهات بدفع تعويض مالي لمسنٍّ
https://www.alshaamal.com/?p=28329
تم النشر في: 8 يناير، 2019 11:14 م                                    
46800
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

ألزم ديوان المظالم في حكم إداري، إحدى الجهات بدفع مبلغ مالي لمواطن مُسنٍّ تعويضاً له جراء تعرضه لحادث سير.

ونشر الديوان مضمون الحكم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث طالب المدعي بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جرَّاء اصطدام سيارته بحاجز خرساني، الذي نتج عنه احتراق المركبة بالكامل

وأضاف أن تقرير المرور أفاد بوجود الحاجز في منتصف الطريق وأنه لم يكن واضحاً؛ لعدم وجود إشارات تنبيه أو تحذير، وقد حددت لجنة الحوادث المسؤولية عن الحادث بنسبة مشتركة 50%، على طرفي الحادث (المدعي والجهة)؛ حيث أفاد الخبير المنتدب في الدعوى بوجود بعض الملاحظات على الطريق في مجال السلامة؛ ما يشكل خطورة كبيرة على السائقين.

وأشار ديوان المظالم في حكمه إلى أنه بعد ثبوت ركن الخطأ في حق الجهة (المدعى عليها) يتم إلزامها بفرق الثمن في قيمة السيارة قبل وبعد الحادث، مع عدم تحميل المدعي نسبة الخطأ لعدم وجود تعدٍّ منه، ذلك أن عدم أخذ الحيطة والحذر يجب أن يتمثل في صورة من صور مخالفة نظام المرور أثناء القيادة؛ وهو ما خالفه تقرير المرور.

وتضمن الحكم أيضاً، رفض التعويض عن مقتنيات السيارة؛ لعدم إثبات وجودها داخل المركبة، واستحقاق المدعي التعويض عن متابعة دعواه بالنظر لكبر سنه ومراجعته كلاً من المرور والإمارة قبل رفعها.

 

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>