السبت, 27 ذو الحجة 1447 هجريا, 13 يونيو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 27 ذو الحجة 1447هـ

الفجر
04:01 ص
الشروق
05:33 ص
الظهر
12:22 م
العصر
03:43 م
المغرب
07:11 م
العشاء
08:41 م

أخر الأخبار |

وزارة الداخلية: إحباط تهريب 3.9 ملايين قرص مخدر في لبنان بمتابعة أمنية سعودية

في إحدى مناسبات القبيلة.. الدكتور عبدالسلام القلادي يثمن جهود الإعلامي عبدالرحمن بن مرشد في نقل الصورة المشرفة للمجتمع

تخرج الملازم فهد بن كاتب بن براك من كلية الملك خالد العسكرية.. وصحيفة الشمال تهنئ والده

الأخضر يعود بالحكاية والجبيل تحتفي بأمجاد المونديال

“زاتكا” تُحبط تهريب 46,968 حبة أمفيتامين مخبأة داخل علب أجبان بمنفذ الحديثة

«البلديات والإسكان» تطلق مبادرة «مدننا تشجع» تزامناً مع كأس العالم 2026

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يتفقد فرع حائل ويستمع لملاحظات المراجعين

لأنني أم…

على هامش اجتماع الأمم المتحدة للسياحة.. المملكة وفرنسا توسعان شراكتهما السياحية

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي تعزيز التعاون والقضايا المشتركة

بعد أضرار وإصابات بشرية.. الكويت تصعّد شكواها إلى منظمة الطيران المدني الدولي

ولي العهد يعتذر عن حضور قمة مجموعة السبع ويؤكد متانة العلاقات السعودية الفرنسية

محليات

وزارة التجارة تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية قبل 30 يونيو وتُحذر من الغرامات

وزارة التجارة تدعو الشركات لإيداع قوائمها المالية قبل 30 يونيو وتُحذر من الغرامات
https://www.alshaamal.com/?p=313730
تم النشر في: 4 يونيو، 2026 4:23 م                                    
21973
0
واس
الرياض - واس
واس

دعت وزارة التجارة الشركات المنتهية سنتها المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 م، ولم تقم بإيداع قوائمها المالية، إلى المبادرة بالإيداع قبل نهاية يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 م، تفاديًا لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقًا لأحكام نظام الشركات.
وأوضحت الوزارة أن عملية إيداع القوائم المالية تُعد التزامًا على جميع الشركات وفقًا لأحكام نظام الشركات، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (17) على أنه “يجب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه القوائم وفقًا لما تحدده اللوائح خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في النظام”.
وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على المدير أو المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الشركة أو المصفي، “بحسب شكل الشركة”، وفي حال إخلال المسؤول في الشركة بواجبه يعاقب بغرامة مالية، وفقًا للفقرة (هـ) من المادة (262) من نظام الشركات، إذ تُودَع القوائم إلكترونيًّا عبر منصة قوائم.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>