الخميس, 6 ذو القعدة 1447 هجريا, 23 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 6 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:31 ص
الشروق
05:53 ص
الظهر
12:20 م
العصر
03:48 م
المغرب
06:47 م
العشاء
08:17 م

أخر الأخبار |

ديوان القعابيب بحائل لصاحبه خالد بن خنفور بن قعبوب يجمع الأعيان في ليلة “شبات حائل”

النائب العام ورئيس مكافحة الفساد يستعرضان آليات حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة

الشيخ المنيع: مظاهر العزاء الحالية “انتكاس للمقاصد الشرعية” وكأنها حفلات فرح! (شاهد)

لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية.. تفاصيل وظائف الحرس الوطني العسكرية ومواعيد التقديم

بين “نظرةٍ ونبرة” تولد الحكايات

في لحظات حبست الأنفاس.. المعلم خالد العنزي ينقذ حياة طالب من الاختناق داخل الفصل (شاهد)

سيكولوجيا الطمأنينة: حين تلوذُ الرقةُ بهيبة الحزم

قناع الشجاعة.. مراضاة للنفس لكي لاتنكشف أمام ضعفها

احذر.. 100 ألف ريال غرامة ومصادرة المركبة لناقلي حاملي تأشيرات الزيارة لمكة والمشاعر

سيدة الشاشة الخليجية.. محطات من حياة ومسيرة الفنانة حياة الفهد (فيديو)

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في جدة لبحث العلاقات الثنائية

سجن سنة وغرامة نصف مليون.. المحامية مجد العصيمي تحذر من “فخ التشهير” بالمتحرشين (فيديو)

محليات

تعرف على عقوبة الاستيلاء على الآثار

تعرف على عقوبة الاستيلاء على الآثار
https://www.alshaamal.com/?p=39547
تم النشر في: 24 فبراير، 2019 1:41 م                                    
55700
0
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال الإلكترونية

حذرت النيابة العامة من الاستيلاء بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وأكدت أن التعدي على أثر أو موقع أثري أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به أو تغيير معالمه أو طمسه بالإضافة إلى مسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص يعرض مرتكبها إلى عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال وتصل إلى مئة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب المادة (72) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وأكدت النيابة العامة أن كل من قلد أثرا أو زيفه مدعيا أثريته أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني أو بنى عليها دون الحصول على موافقة من الهيئة أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار أو القيام بانتشال أثرا غارقا ونقله من مكانه، فعقوبته وفق المادة (73) هي السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>