مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 18 رمضان 1445هـ

الفجر
04:59 ص
الشروق
06:17 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:54 م
المغرب
06:36 م
العشاء
08:06 م
محليات

وزير الداخلية يوافق على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

وزير الداخلية يوافق على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية
https://www.alshaamal.com/?p=96724
تم النشر في: 9 مايو، 2020 12:35 ص                                    
28394
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

نشرت جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بشأن المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، الصادر عام 1407هـ وتعديلاته.

وتضمنت بعض المواد المعدلة:

– المادة 28: تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من 18 عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما نظاما، ولمن تجاوز 18عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير، على أن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق.

– المادة 31: تعديل المهنة بخطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وإذا كانت جهة حكومية فيُدون “موظف حكومي”، أو مؤسسة أهلية فيُدون “موظف أهلي”، ولمن انتهت خدمته يدون “متقاعد” دون تصنيف، ولمن انتهت خدمته لغير التقاعد يُدون “متسبب” بعد التأكد من هويتهم .

– المادة 31: التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) بموجب إقرار بذلك، من يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول فيُدون له (تاجر – تاجرة) ومن لديه 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط فيُدون له (رجل أعمال – سيدة أعمال).

– المادة 48: عند اكتساب المولود أو أحد والديه للجنسية السعودية بتاريخ لاحق لتاريخ الولادة فيتم التهميش على شهادة الميلاد وأساسها وسجلها بعبارة (والداه أو أحدهما حصلا على الجنسية العربية السعودية) مع الختم على التهميش بالختم الرسمي .

– المادة 86: إذا كان محـل الاعتـراض نفي النسب للـمـولود أو اعتـراضا على الأنسـاب فيُفـهـم المعترض بمراجعة المحكمـة المختصـة بالنـظـر في الدعـوى بالوجـه الشـرعي، فإذا صـدر حكـم نهـائي يحـال للأحوال المدنية لإنفاذه.

– المادة 100: من يحمل جوازا سعوديا وهو لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية طبقاً للمادة الثانية من نظام وثائق السفر، يتم تسجيل الواقعات المدنية الخاصة به في سجلات الأجانب بعد إصدار السجل الأجنبي له من الجهة المختصة.

– المادة 104: إذا توفي مولود بعد ولادته أو وُلد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيتم تسجيل واقعتي الولادة والوفاة في السجل المدني وتُصرف شهادة وفاة فقط في حال طلب ذويه.

– المادة 115 :

أ- عدم تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، مثل عبد لغير الله كـ(عبدالنبي، عبدالحسين)، أو الأسماء المركبة والأسماء غير اللائقة من الناحية الاجتماعية والأسماء ذات المدلولات الدينية أو السياسية .

ب- عدم تسجيل الاسم الأول معرف بـ(ال) مثل (الحاكم والأمير والسلطان) ونحوها، ويجوز التسمي بالأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع مثل (البراء، الوليد، العنـود، الجوهـرة، الحـسن، الحسين)، وعلى وكالة الوزارة للأحوال المدنية وضع آلية لإنشاء منصـة إلكترونية لجميع الأسماء وحصر الأسماء الممنوعة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>