الخميس, 13 ذو القعدة 1447 هجريا, 30 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 13 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:24 ص
الشروق
05:48 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:46 م
المغرب
06:51 م
العشاء
08:21 م

أخر الأخبار |

​”العملة بلا قيمة والاقتصاد ينهار”.. ترمب: على إيران إعلان الاستسلام الآن

هل يجوز دفع الزكاة للمقبلين على الزواج؟ الشيخ سعد الشثري يوضح الضوابط (شاهد)

اختفت تحت الماء 12 يوماً.. قصة إنقاذ “جمس” بـ “الخرارة” بعد خطة بحث استمرت 4 أيام (شاهد)

السجن والغرامة.. محام يكشف عقوبات نشر الكراهية والنعرات القبلية في المملكة (شاهد)

رسالة حاسمة من النيابة العامة: إثارة النعرات القبلية جريمة.. والعقوبة في انتظار مرتكبها

الداخلية تتوعد مثيري التعصب القبلي بـ “الجزاء الرادع”

أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان في وفاة والدهم

هل سيارتك ضمن القائمة؟ “التجارة” تستدعي مئات المركبات من “هيونداي” موديلات 2026

عن “الثمانين” وشجونها.. أمسية نقدية استثنائية في تبوك

انطلاقة جديدة للعمل الخيري في الشقيري.. “الخدمات الإنسانية” تبدأ مهامها بتوجيهات تنموية

​من نقل الخدمات إلى تعليق الدراسة.. تعرف على الصلاحيات الـ 41 لمديري التعليم

محافظ الحائط يستقبل مجلس إدارة “جمعية الخدمات البيئية” ويبارك انطلاق أعمالها

محليات

من يتم إبعادهم عن المملكة في قانون مكافحة التسول؟؟ .. والكشف عن الحالات المستثناة؟

من يتم إبعادهم عن المملكة في قانون مكافحة التسول؟؟ .. والكشف عن الحالات المستثناة؟
https://www.alshaamal.com/?p=170439
تم النشر في: 24 سبتمبر، 2021 7:54 م                                    
33520
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

نشرت جريدة «أم القرى» الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة، مواد نظام مكافحة التسول والذي أقره مجلس الوزراء

وشمل النظام 11 مادة، عرف فيها المتسول ومن هو ممتهن التسول، ومسؤولية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص مكافحة التسول، والعقوبات المفروضة على المتسولين

وحددت المادة الخامسة من النظام، 4 عقوبات، وهي:

1- يعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً

2- يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً

3- يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة

4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها

فيما نصت المادة السادسة، على أن تصادر بحكم قضائي جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>