الأحد, 10 شوّال 1447 هجريا, 29 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأحد, 10 شوّال 1447هـ

الفجر
04:58 ص
الشروق
06:17 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:54 م
المغرب
06:37 م
العشاء
08:07 م

أخر الأخبار |

شاهد.. الطفل فهد السبيعي يروي قصة سقوطه في حفرة بحائل؟.. تفاصيل جديدة وصور حصرية من منزله يرصدها “أبوحسن”

ترامب: السعودية يجب أن تكون فخورة بالأمير محمد بن سلمان.. رجل عظيم (فيديو)

ولي العهد يتلقى اتصالاً من رئيس وزراء الهند.. مودي يجدد إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على أمن المملكة

الشاعر فالح بن عواض الجريشي يحتفل بزواج أبنائه “طارق ومتعب” (صور)

أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة بوفاة شقيقته

حقيقة الرزق و”حكة اليد”.. فتوى حاسمة للشيخ سامي الصقير تنهي الجدل (شاهد)

من عام 1412هـ وحتى التقاعد.. قصة طبيب مصري عاش في “الرديفة” 35 عاماً وكرمه أهاليها بـ 86 ألف ريال (شاهد)

سعدون بن راضي يبارك زواج سعد بن شويلع ويشيد بتغطية بيرق الإعلام “المشرفة” (فيديو)

رجل الأعمال عايد بن شويلع يحتفل بزواج ابنه ” عبدالعزيز”

وسط حضور لافت لشيوخ القبائل والشعراء.. معرف وسعة الرس سليمان بن شويلع يحتفي بزفاف نجله “سعد” (صور)

من بينهم “بدور عبد الحميد”.. البحرين تنهي التحقيقات مع 14 متهما بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتكشف التهم الموجهة إليهم!

عدّ تنازلي جديد.. ترامب يمنح إيران فرصة أخيرة قبل ضرب منشآت الطاقة

محليات

«ديوان المظالم» يُلزم إحدى الجهات بدفع تعويض مالي لمسنٍّ

«ديوان المظالم» يُلزم إحدى الجهات بدفع تعويض مالي لمسنٍّ
https://www.alshaamal.com/?p=28329
تم النشر في: 8 يناير، 2019 11:14 م                                    
42858
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

ألزم ديوان المظالم في حكم إداري، إحدى الجهات بدفع مبلغ مالي لمواطن مُسنٍّ تعويضاً له جراء تعرضه لحادث سير.

ونشر الديوان مضمون الحكم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث طالب المدعي بإلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار التي لحقته جرَّاء اصطدام سيارته بحاجز خرساني، الذي نتج عنه احتراق المركبة بالكامل

وأضاف أن تقرير المرور أفاد بوجود الحاجز في منتصف الطريق وأنه لم يكن واضحاً؛ لعدم وجود إشارات تنبيه أو تحذير، وقد حددت لجنة الحوادث المسؤولية عن الحادث بنسبة مشتركة 50%، على طرفي الحادث (المدعي والجهة)؛ حيث أفاد الخبير المنتدب في الدعوى بوجود بعض الملاحظات على الطريق في مجال السلامة؛ ما يشكل خطورة كبيرة على السائقين.

وأشار ديوان المظالم في حكمه إلى أنه بعد ثبوت ركن الخطأ في حق الجهة (المدعى عليها) يتم إلزامها بفرق الثمن في قيمة السيارة قبل وبعد الحادث، مع عدم تحميل المدعي نسبة الخطأ لعدم وجود تعدٍّ منه، ذلك أن عدم أخذ الحيطة والحذر يجب أن يتمثل في صورة من صور مخالفة نظام المرور أثناء القيادة؛ وهو ما خالفه تقرير المرور.

وتضمن الحكم أيضاً، رفض التعويض عن مقتنيات السيارة؛ لعدم إثبات وجودها داخل المركبة، واستحقاق المدعي التعويض عن متابعة دعواه بالنظر لكبر سنه ومراجعته كلاً من المرور والإمارة قبل رفعها.

 

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>