الأحد, 27 محرّم 1448 هجريا, 12 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأحد, 27 محرّم 1448هـ

الفجر
04:11 ص
الشروق
05:41 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:50 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة

فريق أثر التطوعي يشارك في مبادرة “لمسة ود”

ليلة فرح وسرور في حائل.. خلف بن خليفة الوهيداني يحتفل بزواج نجله “حمود” وسط حضور كبير من الأعيان والمسؤولين

«الالتزام البيئي»: معالجة مياه مشاريع الاستزراع المائي إلزامية لحماية الموارد الطبيعية

في إطار المسؤولية المجتمعية.. جمعية «مهجة» لصحة القلب بجازان تبرم إتفاقية تعاون مع مكتب المحامي قاسم مقري

خادم الحرمين الشريفين يصدر عددا من الأوامر الملكية

جمعيةحماية الأسرة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية التنمية الأهلية بقباء

الهيئة الملكية للعُلا تطلق موسم «خيرات العُلا» الزراعي 2026-2027

في حضرة الفرح… تحتفي الأستاذه نوال حادي بابنها ليلةٌ كتبتها المحبة واحتضنتها الأم

أمانة الطائف تنظم نشاط العربات المتنقلة وتخصص مواقع موحدة لها

تجمع حائل الصحي يطلق حملة توعوية للوقاية من مخاطر موجة الحر

جمعية الاستشارات النفسية بجازان تستعرض مبادراتها في الملتقى العلمي الأول

محليات

مجلس الوزراء يوافق على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية

مجلس الوزراء يوافق على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية
https://www.alshaamal.com/?p=158852
تم النشر في: 1 يوليو، 2021 5:33 م                                    
36492
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

وافق مجلس الوزراء، على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية، أبرزها حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر بالنظام، والمتعلق بالاستحكام.

ويتضمن الفصل، الذي تم حذفه 9 مواد، منها تعريف “الاستحكام” بأنه طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصـم ابتداءً، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.

كما نصت إحدى مواد هذا الفصل على أنه “مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار، سواء كان ذلك أرضاً أم بناء؛ حق طلب صك استحكام مـن المحكمة الـتي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار”.

وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تعديل المادة السابعة لتكون بالنص التالي: “لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا”.

كما تم تعديل الفقرة “1” من المادة “218” لتكون بالنص التالي: “تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة، وكذلك تعديل الفقرة “هـ” من المادة “222” لتكون بالنص التالي: “أن يُنص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف”.

كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة “ب” من المادة “31”، وحذف المادة “221” من النظام، وحذف الفقرة “ج” من المادة “152” من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 / 6 / 1360هـ.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>