الثلاثاء, 7 صفر 1448 هجريا, 21 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 7 صفر 1448هـ

الفجر
04:17 ص
الشروق
05:45 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:52 م
المغرب
07:11 م
العشاء
08:41 م

أخر الأخبار |

معهد «جازان العالي للتدريب» يحتفي بـ«280» خريجة في دبلوم الموارد البشرية والأمن السيبراني

برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يدين ادعاءات الحوثي ويؤكد دعم أمن المنطقة واستقرارها

ترقية “أحمد بن فهد ناهس بن براك الرشيدي” للمرتبة الثانية عشرة بإمارة منطقة حائل

السعودية تدين اتهامات الحوثيين وتؤكد: مستمرون في دعم الشعب اليمني ومسيرة السلام

القبض على مروجين للمخدرات في المدينة المنورة وتبوك وإحالتهما إلى النيابة العامة

وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن الوطني الهندي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

مركز التراث الثقافي بجازان ينظم فعالية «يوم الآيسكريم العالمي» في أجواء تراثية وعائلية مميزة

إسبانيا بطلة العالم.. والجبيل الصناعية تختتم تجربة استثنائية في منطقة المشجعين

الداخلية تفتح التسجيل في مسارات تدريبية عسكرية بمجالات التقنية والذكاء الاصطناعي

الجوازات تصدر أكثر من 25 ألف قرار بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

المرور يضبط 9254 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

تزامنًا مع زيادة الطلب.. «البيئة» تؤكد أهمية ترشيد استهلاك المياه

عام

6 حالات جديدة لإنهاء خدمة موظفي الدولة أبرزها الغياب بدون عذر وتقييم “غير مرضٍ”

6 حالات جديدة لإنهاء خدمة موظفي الدولة أبرزها الغياب بدون عذر وتقييم “غير مرضٍ”
https://www.alshaamal.com/?p=4092
تم النشر في: 3 يونيو، 2018 3:11 ص                                    
93634
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

اضاف نظام الخدمة المدنية المعدل والذي تم اقراره في مجلس الوزراء مؤخرا حالات جديدة لانهاء خدمة الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية.

وخص القرار المادة 30 من الفصل السادس لنظام الخدمة المدنية، حيث جاء التعديل على الفقرة (و) ضمن حالات انهاء الخدمة، والتي نصت على (الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل) لتكون (عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.).

كما أضاف القرار 6 بنود جديدة إلى المادة 30 ، إضافة إلى 8 حالات سابقة والخاصة بإنهاء الخدمة ليكون عددها 14 حالة، والحالات الجديدة هي:

ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.

ي- سحب الجنسية أو إسقاطها.

ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.

ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.

م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مرضٍ” ثلاث مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة.

ن- الوفاة.

يذكر أن المادة 30 قبل التعديل نصت على 8 حالات فقط لإنهاء الخدمة وهي: الاستقالة، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية، إلغاء الوظيفة، بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة، العجز الصحي، الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل (تم تعديلها)، الفصل لأسباب تأديبية، الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>