الإثنين, 3 ذو القعدة 1447 هجريا, 20 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 3 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:35 ص
الشروق
05:57 ص
الظهر
12:21 م
العصر
03:49 م
المغرب
06:46 م
العشاء
08:16 م

أخر الأخبار |

​لوحة ربانية.. شاهد كيف تفجرت شلالات الخرجة بالسيول في أعالي حرة بني رشيد

غضب السحاب.. رياح هابطة تباغت طريق القصيم وتقلب الشاحنات و”المسند” يعلق

900 ريال غرامة وحجز للمركبة.. قيادة سيارة “المتوفى” بلا تفويض أصبحت مخالفة

بمؤشرات وطنية محفزة.. نائب أمير تبوك يثمن جهود الهلال الأحمر في سرعة الإنقاذ

بـ 8 مسارات رئيسة.. أمير الشرقية يدشن جسر تقاطع طريق الظهران-الجبيل مع طريق الملك عبدالعزيز

بدء التطبيق الفعلي.. “الموارد البشرية” ترفع نسب توطين مهن التسويق والمبيعات إلى 60%

البديوي: الاعتداءات الإيرانية لم تغير سياسة مجلس التعاون نحو التنمية ودعم الاستقرار

لغات متعددة وتقنيات حديثة.. “الجوازات” تُنهي إجراءات أولى رحلات ضيوف الرحمن من أفغانستان

بسبب ترويج “الإمفيتامين”.. القتل تعزيرًا بحق أحمد الشريف في مكة المكرمة

خلال استقبال أولى رحلات مبادرة “طريق مكة”.. الجاسر: منظومة النقل تسخر الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن

“الغضب الاقتصادي”.. واشنطن تستعد لمداهمة سفن إيرانية عالمياً وترمب يبحث خيار الحرب

50 كيلو فقط.. الزعاق يكشف المسافة الحاسمة بين وادي الجرير والتقائه بالرمة (شاهد)

عام

6 حالات جديدة لإنهاء خدمة موظفي الدولة أبرزها الغياب بدون عذر وتقييم “غير مرضٍ”

6 حالات جديدة لإنهاء خدمة موظفي الدولة أبرزها الغياب بدون عذر وتقييم “غير مرضٍ”
https://www.alshaamal.com/?p=4092
تم النشر في: 3 يونيو، 2018 3:11 ص                                    
83852
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

اضاف نظام الخدمة المدنية المعدل والذي تم اقراره في مجلس الوزراء مؤخرا حالات جديدة لانهاء خدمة الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية.

وخص القرار المادة 30 من الفصل السادس لنظام الخدمة المدنية، حيث جاء التعديل على الفقرة (و) ضمن حالات انهاء الخدمة، والتي نصت على (الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل) لتكون (عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار.).

كما أضاف القرار 6 بنود جديدة إلى المادة 30 ، إضافة إلى 8 حالات سابقة والخاصة بإنهاء الخدمة ليكون عددها 14 حالة، والحالات الجديدة هي:

ط- الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.

ي- سحب الجنسية أو إسقاطها.

ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء.

ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.

م- عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة “غير مرضٍ” ثلاث مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة.

ن- الوفاة.

يذكر أن المادة 30 قبل التعديل نصت على 8 حالات فقط لإنهاء الخدمة وهي: الاستقالة، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية، إلغاء الوظيفة، بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة، العجز الصحي، الغياب بغير عذر مشروع أو عدم تنفيذ قرار النقل (تم تعديلها)، الفصل لأسباب تأديبية، الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>