الخميس, 8 رمضان 1444 هجريا.
العشاء
07:07 م
الخميس, 8 رمضان 1444 هجريا, 30 مارس 2023 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 8 رمضان 1444هـ

الفجر
04:57 ص
الشروق
06:16 ص
الظهر
12:26 م
العصر
03:54 م
المغرب
06:37 م
العشاء
08:07 م

جديد الأخبار

مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز يطلق خدمة العيادات المسائية

منتدى الفجيرة الرمضاني يناقش الاستقرار الأسري ودوره في التنمية المستدامة

برعاية الفيصل وبمشاركة هيئة الصحفيين بمكة .. الاحتفاء بمائدة كافل الرمضانية لأيتام البلد الحرام

غرفة حفرالباطن تعقد جمعيتها العمومية 2022 وتعلن الموازنة التقديرية للعام الحالي ..

((الحياة بين السعادة والشقاء))

رئيس بلدية تربة حائل “سعدي بن فايز الرشيدي” يباشر مهام عمله الجديد .. ويتجول في أقسام البلدية للاطلاع على سير العمل

“هيئة الأفلام” تدشن الملتقى الأول لمؤتمر النقد السينمائي في جدة

أمسيات عام الشعر العربي تستهل فعاليات “موسم رمضان” بالرياض

سمو نائب أمير نجران يستعرض الخطة الرقابية لفرع وزارة التجارة بالمنطقة

سمو أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس جمعية وئام

رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى المدينة المنورة

دوريات الأمن بالجوف تقبض على مقيم لنقله مقيمة متغيبة عن العمل ومحاولته رشوة رجل أمن

عام

الشورى: عقوبة جديدة لـ”خيانة الأمانة”

الشورى: عقوبة جديدة لـ”خيانة الأمانة”
https://wp.me/pa8VKk-1p8
15700
0
صحيفة الشمال
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال

الرياض – متابعات 

يصوّت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، بما يشمل توقيع عقوبة السجن والغرامة المالية على المخالفين.

حيث أنه كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزامًا أو إبراءً منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر”، سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بحسب المادة الرابعة من مشروع “مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة”،

وتضيف المادة الرابعة من مشروع القانون “وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه، فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورًا ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد، بالإضافة إلى عشر سنوات سجن وخمسة ملايين عقوبة من يحدث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي.

وأجرت اللجنة الخاصة تعديلًا على أولى موادّ مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة لتنص على: “كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمرًا لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال”.

وأضافت: “أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معًا”.

ويعاقب -حسب المادة الثانية من هذا النظام- كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالًا عمدًا سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارسًا عليها قضائيًّا أو إداريًّا، أو مكن الغير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>