حسم معالي الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، الجدل الفقهي حول حكم الحلف بعبارات “عليَّ الحرام” و”عليَّ الطلاق”، مبيناً الفوارق الجوهرية في الأحكام المترتبة على كل منهما في حال عدم الوفاء باليمين.
كفارة اليمين لـ “الحرام”
وأوضح الشيخ المنيع، خلال لقاء تلفزيوني عبر “قناة السعودية”، أن الحلف بقول “عليَّ الحرام” لا يترتب عليه وقوع طلاق أو تحريم فعلي للزوجة، مشيراً إلى أن من حلف بهذا القول على فعل أمر ما ولم يفعله، فإن حكمه حكم اليمين، وتجب عليه “كفارة يمين” شرعية.
وقوع الطلاق
وفيما يخص الحلف بعبارة “عليَّ الطلاق”، حذر معاليه من التهاون في استخدام هذا اللفظ، مؤكداً أنه في حال قال الشخص “عليَّ الطلاق لأفعلن كذا” ثم لم يفعل، فإن الطلاق يقع عليه شرعاً.
وأضاف المنيع أن الزوج في هذه الحالة يملك حق مراجعة زوجته بعد وقوع الطلاق الناتج عن الحلف، شريطة ألا تكون هذه الطلقة هي “الثالثة” المتممة للثلاث، والتي لا تحل بعدها الزوجة إلا بعد زواجها من آخر.
الشيخ عبد الله المنيع يوضح حكم الحلف بقول: "عليَّ الحرام".#فتاوى#قناة_السعودية pic.twitter.com/ywXP6cdrx7
— فتاوى (@Fatawa_sa) May 4, 2026






