الإثنين, 3 ذو القعدة 1447 هجريا, 20 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 3 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:34 ص
الشروق
05:56 ص
الظهر
12:21 م
العصر
03:49 م
المغرب
06:46 م
العشاء
08:16 م

أخر الأخبار |

«تعليم حائل» يعلن تحويل الدراسة غداً «عن بعد» بناءً على تقارير الأرصاد

​لوحة ربانية.. شاهد كيف تفجرت شلالات الخرجة بالسيول في أعالي حرة بني رشيد

غضب السحاب.. رياح هابطة تباغت طريق القصيم وتقلب الشاحنات و”المسند” يعلق

900 ريال غرامة وحجز للمركبة.. قيادة سيارة “المتوفى” بلا تفويض أصبحت مخالفة

بمؤشرات وطنية محفزة.. نائب أمير تبوك يثمن جهود الهلال الأحمر في سرعة الإنقاذ

بـ 8 مسارات رئيسة.. أمير الشرقية يدشن جسر تقاطع طريق الظهران-الجبيل مع طريق الملك عبدالعزيز

بدء التطبيق الفعلي.. “الموارد البشرية” ترفع نسب توطين مهن التسويق والمبيعات إلى 60%

البديوي: الاعتداءات الإيرانية لم تغير سياسة مجلس التعاون نحو التنمية ودعم الاستقرار

لغات متعددة وتقنيات حديثة.. “الجوازات” تُنهي إجراءات أولى رحلات ضيوف الرحمن من أفغانستان

بسبب ترويج “الإمفيتامين”.. القتل تعزيرًا بحق أحمد الشريف في مكة المكرمة

خلال استقبال أولى رحلات مبادرة “طريق مكة”.. الجاسر: منظومة النقل تسخر الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن

“الغضب الاقتصادي”.. واشنطن تستعد لمداهمة سفن إيرانية عالمياً وترمب يبحث خيار الحرب

عام

الشورى: عقوبة جديدة لـ”خيانة الأمانة”

الشورى: عقوبة جديدة لـ”خيانة الأمانة”
https://www.alshaamal.com/?p=5402
تم النشر في: 26 يونيو، 2018 4:36 م                                    
70444
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

الرياض – متابعات 

يصوّت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء، على نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، بما يشمل توقيع عقوبة السجن والغرامة المالية على المخالفين.

حيث أنه كل من أوتمن على ورقة موقعة على بياض وخان أمانته بأن حرر عليها بغير وجه حق التزامًا أو إبراءً منه، أو أي تصرف آخر يمكن أن يعرض شخص الموقع أو ذمته المالية للضرر”، سيعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بحسب المادة الرابعة من مشروع “مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة”،

وتضيف المادة الرابعة من مشروع القانون “وفي الحالة التي لا تكون الورقة الموقعة على بياض قد عهد بها إليه، فتتخذ ضده الإجراءات الجزائية بوصفه مزورًا ويعاقب بالعقوبة المقررة في نظام مكافحة التزوير إذا كانت هي العقوبة الأشد، بالإضافة إلى عشر سنوات سجن وخمسة ملايين عقوبة من يحدث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي.

وأجرت اللجنة الخاصة تعديلًا على أولى موادّ مشروع نظام مكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة لتنص على: “كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير، أو نفوذ، أو عروض، أو سند دين، أو مخالصة، أو أتلفه أو عدله، وكان ذلك إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني بوجود مشروع كاذب أو حادث، أو أمرًا لا حقيقة له، أو إحداث الأمل عند المجني عليه بوجود ربح وهمي، أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال”.

وأضافت: “أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا يحق له التصرف فيه، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بهما معًا”.

ويعاقب -حسب المادة الثانية من هذا النظام- كل من خان الأمانة بأن استولى أو بدد أو أتلف مالًا عمدًا سلم له على سبيل الأمانة أو الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة أو كان حارسًا عليها قضائيًّا أو إداريًّا، أو مكن الغير من ذلك أو استخدمه للحصول على منفعة له أو لغيره، يعاقب بالسجن خمس سنوات وغرامة مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>